السؤال
فيمن حلف بالطلاق أنه لا يصالح في أمر ما، ثم أنه اضطر إلى المصالحة فصالح، فهل تطلق زوجته؟
الإجابة
إن كان حلفه بصيغة القسم وذلك بأن يقول مثلاً: "بطلاق زوجته لا يصالح" ثم صالح فإن الطلاق لا يقع على الراجح؛ لأن ذلك مجرد قسم بغير الله يأثم به الحالف ولا تطلق امرأته، وعليه التوبة إلى ربه؛ لأن الحلف بغير الله معصية لله ولرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وإن كان بصيغة التعليق؛ وذلك بأن يقول مثلاً: "إن صالح فزوجته طالق" ثم صالح؛ فإن الطلاق يقع بذلك، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يقع الطلاق بحلف التعليق أو القسم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح كسر الحلف بالطلاق المختص بمنزل معين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحل الطلاق باليمين في الزواج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الحلف بالطلاق على ترك فعل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يلزم الطلاق بحلف رجل بعدم تزويج ابنته فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي