السؤال
رجل وقف مالا لأولاده الذكور دون الإناث، ولأولاد أولاده إذا ما تناسلوا درجة بعد درجة إلى يوم القيامة. انقرض الأولاد الذكور وبقي أولاد أولاده، وهم بدورهم لهم أولاد. فهل لهم نصيب من هذا الوقف -أي أولاد الأولاد- أم لا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يشمل الوقف البنات وبنات البنات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تشمل الوصية نسل الذكور فقط أم الإناث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تقسيم أموال الوصية بين الورثة والواقف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يحسب نصيب الأنثى في الوقف الذري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي