السؤال
ما قولكم في رجل أوصى بمال تنفذ غلته لأولاد أولاده الذكور، ثم أولادهم وأولاد أولادهم إلى أن ينقرضوا، ثم لفقراء المسلمين من بعدهم، وورثة الواقف يرغبون في قسمته ميراثا بينهم، لا سيما وأنهم يختلفون فيه دائما حتى يفضي بهم الحال في بعض الأحيان إلى التضارب واستمرار القطيعة فيما بينهم، لكن قسمته وهو قد أسند إلى بر لا يجرأ عليه إلا من رسخ في العلم ومعه العلم والفهم إلى استنباط الأدلة من مضانها، لهذا فإن الورثة يقدمون موضوع قسمته إلى سماحتكم إن رأيتم لهم وجها في ذلك ليعتمدوه ويبنوا عليه قسمة هذا الموقوف؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تغيير الوقف للورثة المحتاجين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض الوقف للذرية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث أولاد الأولاد في الوقف بعد انقراض الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تشمل الوصية نسل الذكور فقط أم الإناث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي