السؤال
رجل كان مستأجرا بناية الأوقاف الخيرية، وتجمعت في ذمته إيجارات بلغت جملتها أربعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعين ريالا عمانيا وأربعمائة بيسة، وقدر عسر عن أدائها، وصدر بحقه قرار من لجنة الإيجارات يلزمه بدفع المبلغ المذكور، ولكنه لم يستطع دفعه نتيجة لكثرة الديون التي عليه، مما أدى إلى إيداعه في السجن منذ ستة أشهر، وفي محاولة من إخوته للإفراج عنه يقومون بالاتصال بأصحاب الحقوق للتفاوض معهم بإسقاط شيء من ديونه وقيامهم بتسديد المتبقي، وقد حضروا لدينا بطلب الموافقة بقبول مبلغ ألفي ريال وإعفاء أخيهم من المتبقي لبناية الأوقاف. فما حكم ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يمكن إعفاء المديون من الإيجار للدائرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الإعفاء من إيجار وقف مسجد عند العسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- جواز إعفاء مستأجر فقير من الدين فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إعفاء المحتاج من دين الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إسقاط إيجار بيت المال عند إعسار الورثة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي