السؤال
رجل توفي وأوصى بإعطاء البستان الغاص به لورثة رجلين، وورثة هذين الرجلين يختلفون في العدد، كما أن أحد ورثة الرجلين يرث الرجل المتوفى صاحب الوصية. فكيف تكون القسمة بينهم شرعا؟
الإجابة
يقسم البستان بين جميع ورثة الرجلين بالسواء، إلا من يرث الموصي منهم فلا نصيب له من الإرث، اللهم إلا أن يبين أن الوصية من ضمان لزمه لهم. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف توزع الوصية بين الأرحام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجيل قسمة التركة حتى بلوغ الورثة الرشد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم استغلال الوصي للضاحية وأحكام الوصايا بعد الموت فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي