السؤال
اتفقت مع أحد رجال الأعمال الوافدين أن أكون له كفيلا (شريكا) في بعض شركاته مقابل مبلغ شهري محدد، فهل هذا جائز؟
الإجابة
إن كنت شريكا فلابد أن تجعل لك الشركة نسبة من الشركة بحسب ما ينص النظام ولو أن تعطيك حصة بالمجان أو تشتريها منها بالتقسيط وتكون شريكا بقدر حصتك لك الغنم وعليك الغرم ولابد من التحقق من تقيد الشركة بالأحكام الشرعية في تجارتها.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- ما حكم أخذ أجرة على الكفالة التجارية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- فتح سجل تجاري لأجنبي مقابل مبلغ شهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز تعاقد باسم تاجر مقابل أجر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- شراكة بمبلغ شهري ثابت بنظام الشيكات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- اشتراط نسبة ثابتة من رأس المال الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي