السؤال
شخص لديه محل تجاري ويريد قرضا تثميريا من شخص آخر لمساعدته في جلب بضاعة جديدة للمحل وبموجب هذا القرض، سيقوم بإعطائه مبلغا معينا كفائدة يتفقون عليها. ما حكم هذا المبلغ؟
الإجابة
لا يجوز ذلك، وإنما الجائز أن يعطيه المال للاستثمار، ويكون الربح بينهما بنسبة شائعة، ولا يضمن المستثمر رأس المال إلا بالتعدي والتقصير.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- القرض بزيادة شهرية مقابل التثمير الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع المال للتاجر بنسبة ربح شهرية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع المال للتجارة بفائدة شهرية ثابتة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- اشتراط نسبة ثابتة من رأس المال الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم اشتراط ربح شهري ثابت في الاستثمار مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي