ما حكم حلف الزوج بالطلاق لإلغاء التأشيرة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

حلف زوجي بالطلاق أنه سوف يقوم بإلغاء تأشيرة زوجة أبيه؛ وهي هندية الجنسية خلال أربعة عشر يوماً، وذلك بسبب المشاكل التي تثيرها؛ والتي خلفت خلافات بيني وبين زوجي، والآن وقد مضى أكثر من أسبوعين ولم يلغ التأشيرة، فما الحكم الشرعي في حلفه؟

الإجابة

لا يخلو إما أن يكون بصيغة التعليق أو بصيغة القسم؛ فإن كان بصيغة التعليق وذلك بأن يقول لك: " إن لم يلغ تأشيرة زوجة أبيه فأنت طالق"، فالطلاق يقع في هذه الحالة بمضي المدة التي حددها لإلغاء التأشيرة، وإن كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول: "بالطلاق لألغين تأشيرتها"، فإنه يأثم في هذه الحالة بقسمه بغير الله، ولكن لا يقع بذلك طلاق ولو لم يلغ التأشيرة على الراجح؛ لأنه مجرد حلف بغير الله تعالى؛ كما لو حلف بالصيام أو الزكاة أو الحج، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي