السؤال
من المعلوم أن الحاج لا بد أن ينضم إلى مقاول حيث يقوم المقاول بتسجيل المنضمين معه في كشف لوزارة الأوقاف، وكشف آخر للسلطات المختصة ويطلب المقاول من كل حاج خمسة ريالات عمانية مقابل كفالة أو بالأحرى مقابل توقيع المقاول على الكشوفات المذكورة، فما حكم هذه الريالات الخمسة التي يأخذها المقاول؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- اشتراط الكفيل على العامل دفع رسوم سنوية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كتم صاحب الحملة نفقاته عن أصحاب الحجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم عقود المقاولات المختلفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجيل أجرة المقاول في الحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي