السؤال
رجل يقوم استخراج التأشيرات من دائرة العمل وبيعها على الأجانب، وبعد وصول العمال يقبض من كل عامل عشرة ريالات باعتباره كفيله، وقد اتخذ من هذا العمل تجارة لفترة من الوقت، فما قول سماحتكم في هذا الشأن؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم كفالة العمال مقابل مبلغ شهري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفالة العمال وأخذ أجرة على الكفالة فقط مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- اشتراط الكفيل على العامل دفع رسوم سنوية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي