السؤال
شخص كفل عاملا ليأتي للعمل في السلطنة على أن يعمل بنفسه أي لا يوفر الكفيل له العمل، وكل الرسوم دفعها العامل فهل للكفيل أن يشترط للعامل أن يدفع له عشرين ريالا شهريا نظير الكفالة؟
الإجابة
أما أن تكون العشرون ريالا نظير الكفالة المحضة دون أي عمل يقوم به الكفيل فلا يجوز، ذلك مما حكي فيه إجماع الأمة أنه لا يجوز، لكن لإثبات الجواز هنا لا بد من أن تكون هنالك خدمات معينة يقدمها الكفيل للعامل، فإن قدم مثل هذه الخدمات وتوافقوا على العشرين ريالا أو أكثر أو أقل فذلك لا حرج، المهم أن يأخذ ما له الذي يأخذه من العامل بمقابل أي بخدمة يقدمها للعامل والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفالة العمال وأخذ أجرة على الكفالة فقط مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أخذ مبلغ الكفالة من العمال الذين يعملون خارج الكفيل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم أخذ أجرة على الكفالة التجارية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي