السؤال
ما رأي سماحتكم في مجموعة من الشباب كونوا صندوقاً تعاونياً يساهم كل شخص بمبلغ 10 ريالات شهرياً، وفي حالة احتياج الشخص لمبلغ من المال يقدم طلباً للقرض من الصندوق(مثلاً: احتاج 200 ريال)، ثم يقوم بتقسيط هذا المبلغ لمدة عشرة أشهر، بحيث يدفع كل شهر عشرين ريالاً، بالإضافة إلى القسط الشهري 10 ريالات، ما رأي الشرع في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم صندوق التعاون المشترك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة الجمعية التعاونية بين المشتركين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة الصندوق التكافلي العائلي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تجب الزكاة على القرض الحسن في الجمعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة الصندوق الخيري الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي