السؤال
وقف رجل بعض بيوته لأولاده وأولادهم من بعدهم، وفي الوصية توقيف أموال لإصلاح السبلة، والتي هي في داخل حوش البيت. فما الحكم الشرعي لهذه الوصية؟
الإجابة
إن كانت هذه السبلة في بيوت هؤلاء الأولاد فهي خاصة بهم، والوقف لها من باب الوقف للورثة، فهو باطل. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم إدارة السبلة المؤداة في الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح الوقف للأحفاد ثم للمسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح بيع مال الوقف للواردين واستخدامه لبناء مجلس عام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوقف على الورثة ثابت شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي