السؤال
رجل وقف أموالا لأولاده ثم لأولادهم وأولاد أولادهم من بعدهم ما تناسلوا -أي ما دامت ذريتهم باقية-، فإذا انقرضوا فيكون يومئذ هذا الوقف لمسجده الذي بناه بنفسه فتنفق في مصالحه، وكان المسجد المشار إليه في محلة معروفة في بلد معروف، فتكون غلة هذا الموقوف مصلحة خالدة باقية الأجر للموقوف، وإذا كان هذا المسجد الآن فيه بعض الخراب وربما يتتابع خرابه، فهل يصح تصليحه من الدراهم المتجمعة من غلة هذا المال، أم لا تصح إلا برضا الموقوف لهم؟ وإذا رضوا هل في ذلك من حرج؟ وإذا اختلف الموقوف لهم: بعضهم يوافق على إصلاح المسجد، بينما البعض الآخر لا يوافق على ذلك، ويوافق بعضهم على هدم المسجد وبنائه من جديد من هذه الأموال، والبعض الآخر يرغب في قسمة غلته سنويا، وكذلك إذا كان هذا الموقوف نفسه محتاجا إلى إصلاح، فأي الأحوال أولى في هذه الحالة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يصح بيع مال الوقف للواردين واستخدامه لبناء مجلس عام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يشمل الوقف البنات وبنات البنات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوقف على ممتلكات الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوقف على الذرية وهل هو جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي