السؤال
امرأة توفيت تاركة بيتاً وأثر ماء بقيمة خمسمائة ريال مبلغاً نقدياً، وهو سبعمائة ريال، وكانت قد أوصت بحجتين: الأولى عنها والثانية عن والدتها ورمضانين، وما يتبقى يكون للورثة. فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجوز الحج عنها وترك الحجة الثانية عن والدتها؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصايا للوارث وضمانها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية المرأة المحدودة المال بعد وفاتها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الحجة بعد الوفاة مع وجود الوصية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إدخال الوصية بالحج في تقسيم التركة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجب بيع البيت لإنفاذ وصية الأم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي