السؤال
عن وصية رجل أراد إنفاذ ما جاء فيها، ومن جملة ما أوصى به الموصي: أوصى لأولاد ابن أخيه الراحل بسهم أبيهم من تركته من جميع ما يتركه إلخ، فيكونون كواحد من بني إخوته الذين يستحقون ميراثه أن لو كان أبوهم حيا، وأبوهم قد مات قبله ولا سهم له في ماله، وكأن هذا الرجل الموصي أراد معنى قصرت عبارة المعبر عنه كما يفهم من سياق آخر العبارة. فما قول سماحتكم في ذلك، مع العلم بأن أولاد أخي الموصى لهم أيتام، وأكبرهم سنا بالغ إلا أنه أعجم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل لأولاد الأبناء بعد وفاة الموصي نصيب من الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم ميراث الوصية للموصي لهم المتوفين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوصيّة بمثل نصيب الأب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوصية لأولاد الابن بعد وفاته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي