هل يجوز الوصيّة بمثل نصيب الأب؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

لقد توفي ابني تاركا أطفالا صغارا، ومن منطلق حرصي على مصلحة هؤلاء الأيتام فإني أريد أن أوصي لهم بجزء من مالي، وبما أنني رجل تاجر ورأسمالي معرض للزيادة والنقصان، فإني أخشي إن أوصيت لهم بشيء محدد من ممتلكاتي أن يزيد المال فيكون ما أخذوه أقل من نصيب أولادي الآخرين، أو ينقص فيكون ما أخذ أولادي أقل مما أخذه أولاد ابني المتوفى. فهل يجوز لي أن أوصي لهم بما يساوي نصيب أبيهم بعد وفاتي؟

الإجابة

نعم لك أن توصي لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا، أو بنصيب أبيهم أن لو كان حيا. والله ولي التوفيق.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي