ما حكم تنفيذ وصية الميت وكيف حقوق الدية والرهن؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-06-19

السؤال

هلك رجل وترك ورثة، وكان الهالك قد اقتسم مع والده ميراث أمه، واتفقا على أن يدفع الوالد مبلغ ألفي ريال عماني له مقابل تحمل تنفيذ وصية أمه؛ وهي عبارة عن صوم وصلوات وحجة وبعض الصدقات، وكان الهالك قد بدأ في تنفيذ الوصية بأن أجر بالحجة، وعندما رجع المؤجر من الحج وجد مؤجره قد توفي قبل أن يقبض منه أجرته، وكذلك كان للهالك مال، وكان قد رهن منه سبع نخلات، علما بأن الهالك قد توفي في حادث سير ودفعت لورثته دية، والسؤال هنا: 1- ... ما حكم هذه الوصية، هل تعتبر لاغية بموت الرجل؟ فإذا كانت كذلك، فماذا عن حق المؤجر عن حجة أمه؟ 2- ... هل يتم فك الرهن من الدية التي دفعت لورثته؟ 3- ... هل يصح أن يخصم من نصيب الأب ألف ريال اللذان كان قد اتفق أن يدفعها لولده؟ 4- ... هل يتم تنفيذ الوصية التي على الهالك من ديته؟ وهل يتم ذلك قبل توزيعها أم بعدها؟

الإجابة

1) لا تلغى الوصية بموت أحد إن كانت وصية شرعية صحيحة بل بجب إنفاذها، ويجب إخراجها من مال الميت الأول، فإن اقتسمه الورثة على أن تخرج الوصية من نصيب أحدهم وكان ذلك برضاه وجب إخراجها بعد موته من ماله. والله أعلم.
2) الدية من ضمن التركة فلا مانع من فك الرهن بها. والله أعلم.
3) هي من ضمن التركة، وتعود إلى جميع ورثة الميت الثاني. والله أعلم.
4) تنفذ الوصية من أي شيء من تركة الميت، وذلك قبل اقتسام التركة. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي