وجوب زكاة مبلغ مخصص لسداد أقساط عقد بناء منزل

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-08-03

السؤال

شخص لديه مبلغ من الزكاة من المال وقد بلغ النصاب وتجب عليه الزكاة في شهر شوال، لكن في نفس الوقت لديه عقد مع شركة لبناء منزل خاص له ولعائلته ويدفع للشركة المال على دفعات، في حال أن المبلغ المتوفر لديه أقل من حق الشركة المنفذة للعمل فهل تجب عليه الزكاة في المبلغ؟

الإجابة

أما أنا فلا يظهر لي أنه يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المبلغ الذي في يده مما هو حق للمقاول أو الشركة، فطالما أن هذا العقد قد أبرم بينهما وشرع المنفذ في التنفيذ في العمل فقد ثبتت له هذه ثبت له هذا المال، وإنما يؤدي إليه على أقساط، فلا يظهر لي لأنه ليس عن ظهر غنى، هو مما تعلق به حق الغير، وهذا الغير منفذ مؤد لما التزم به في العقد الذي بينهما فيؤدي هذا المتعاقد معه يؤدي إليه هذه الدفعات بحسب ما ينجز من أعمال. فلذلك لا يظهر لي وجه للقول بوجوب تزكية هذا المال، وهذه صورة خاصة لا يقاس عليها أن يكون هناك مجرد تعاقد أو أي التزام مالي فيقال بأن هذا المال لا تجب فيه الزكاة وإنما لأن هذا النوع من التعاقد يثبت فيه الحق للمنفذ للطرف الآخر، وبما أنه ملتزم بأداء ما عليه فهو مستحق لحقوقه المالية تؤدى إليه، وهذا ما جمع هذا المال ما جعله في يده إلا لهذا الغرض فيكاد لا يتصرف فيه تصرف الملاك ملكه له ليس ملكاً تاماً لتعلق حق هذا المقاول بالمال. هذا الذي أجده مقنعاً، وإن كان أكثر الفقهاء يرون بأن عليه أن يزكي ما دام هذا المال في يده وقد حال عليه الحول فلا يلتفتون إذا إلى هذا الحق الذي عليه للغير ويرون بأن عليه أن يزكي هذا المال، وهذا القول فيه لا شك احتياط والله تعالى أعلم. يعني يتأكد المسألة مرة أخرى، ليس ربما سابقاً كان يقال فقط يعني لا يزكي أو يستثني الدفعة التي يدفعها للمقاول في ذلك الشهر وبقية المبلغ يزكيه، معنى ذلك بكلامكم الآن أنه لا يزكيه مطلقاً ما دام قد ارتبط به ارتبط بهذا المبلغ بعقد مع الشركة؟ هذا المبلغ الذي وقع عليه الاتفاق بينهما وشرع العامل في العمل شرع المقاول في العمل تعلق به حق هذا المقاول، إذا كنا نتحدث عن يعني البناء وما أشبه هذه هذه الصورة، فتعلق به حقه وهذا ملزم بالسداد له والوفاء بناء على مراحل الإنجاز أو على جدول الدفعات المتفق عليها، والمال الذي في يده إنما يكفي لهذه الدفعات، ليست عنده فضلة لا نتحدث عن فضلة كما ورد في السؤال، إما أن يكون هذا المال بقدر ما عليه أو أن يكون أقل، أما إذا كانت هناك فضلة فلا كلام في وجوب تزكية ما زاد عن هذا الحق. هذه هي الصورة التي قلت بأنه لا يظهر لي إلزامه بتزكية هذا المال، وإن كان أكثر الفقهاء قلت وهو الأحوط يرون أو أكثر لا أستطيع حتى أن أعمم الحقيقة أن أيضاً طائفة كثيرة من طائفة كبيرة من الفقهاء في هذه الصورة أيضاً يقولون بأنه لا زكاة عليه، لكن يعني كثيراً من أهل العلم أو بعض أهل العلم يرون بأنه يزكي، هذا القول أحوط القول بالتزكية أحوط وإن كنت أرى بأن القول بعدم التزكية في هذه الصورة أرجح والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

وجوب زكاة مبلغ مخصص لسداد أقساط عقد بناء منزل
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي