زكاة الأموال المرصودة لعقود مبرمة وغير مبرمة في مشروع استثماري

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-08-01

السؤال

نحن إخوة اشتركنا في استثمار عبارة عن بناية تجارية وتم إبرام العقد مع الشركة المنفذة وتم إنجاز نصف العمل تقريباً، البناية لها قيمة معينة طبعاً وتم رصده حسب التوقع، ومن المعلوم في استثمار كهذا هناك عدة عقود بعضها لبناء الهيكل وبعضها الأبواب وهكذا، بعض العقود قد تم إبرامها ورصدت مبالغها والدفع يكون على أقساط حسب إنجاز العمل، والعقود الأخرى ما زالت لم تعقد يحددها سير العمل ولكن المبلغ المتوقع لها للمشروع كامل مبلغ معروف. الآن الأسئلة: هل تجب الزكاة في المبالغ المرصودة للعقود المبرمة؟ هل تجب الزكاة في المبالغ المرصودة للعقود التي ستبرم لاحقاً علماً بأن مبالغها موجودة؟ هل تجب الزكاة في باقي المبلغ المرصود للمشروع ككل ومعد للاستعمال في الاستثمار؟

الإجابة

يعني بعض هذه الصور المذكورة أظهر من بعض عند الفقهاء، فما تعلق بذمتهم من عقود الصحيح أنه لا تجب عليهم فيه زكاة في هذه الأموال المرصودة التي أبرموا لها عقوداً ويدفعون هذه، يدفعون أموالها على هيئة أقساط، على شكل أقساط لأصحابها لكن هم ملتزمون، وإنما يدفعونها بحسب مراحل العمل والتنفيذ، فهذه لا زكاة فيها لأن عقودها قد وقعت وشغلت ذمة أصحاب هذه الأموال بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها المتعاقد معهم، فلا زكاة في هذه الأموال والأموال التي دفعت من باب أولى، والأموال المرصودة التي ستدفع بناءً على المراحل وهي معدة لذلك فهذه لا زكاة فيها على الصحيح، أما ما لم يوقع من عقود وهذه الأموال ملك لهم فإنه لا يظهر لي أن ملكهم أصابه شيء من الخلل، هذا ملك تام، قد يبدو لهم أمر في أمر هذه ما يعتزمون عليه من هذه العقود، قد تكون على غير الأموال المرصودة، قد تكون أغلى أو أرخص، قد يجدون بدائل أخرى، هم يعتزمون لكنهم لم يدخلوا في هذه العقود، لم تشغل ذممهم بعد بأداء هذه الحقوق دفعة واحدة أو على أقساط لأصحابها، والأموال ملك لهم ففي هذه الحالة، مع أن هذا القول بعدم وجوب الزكاة في هذا النوع قول قال به عدد من المعاصرين، لكن بناءً على قواعد المذهب عندنا فهو ملك تام لأربابه وحال عليه الحول ولا تعلق لحقوق الآخرين عليهم في هذا المال فتجب فيه الزكاة، هذا والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

زكاة الأموال المرصودة لعقود مبرمة وغير مبرمة في مشروع استثماري
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي