السؤال
امرأةٌ تعرض بضاعة شخص آخر بحيث يكون لها فائدتها من البيع وللبائع الأول فائدته كذلك، وهناك طرفٌ ثالثٌ وهو المشتري، فما حكم هذه المعاملة؟
الإجابة
إن كانت هذه المرأة وكيلا عن مالك البضاعة وليست تاجرا يبيع ويشتري فلا بد من أن يحدد لها أجرة معلومة، ولا تباع السلعة حتى يكون البائع الأول مالكا لها وفي ضمانه.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- بيع البضاعة قبل قبضها وحيازتها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زيادة الوكيل على ثمن البضاعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تجارة الوكيل بثمن سلعة موكله الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- قبض الوكيل ثمن السلعة قبل شرائها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يثبت بيع مال دون توكيل شرعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي