السؤال
لنضع افتراضا لنستوعب كل وجوه المسألة إذا كان المتبرعون متساوين في المبلغ يعني كلهم دفع 20 ريالا والآن مجموعة لم يعرفوهم هل يقسم المبلغ على المجموعة؟
الإجابة
لا لا، إذا كانت الفضلة هذه يمكن أن تستوعب تبرعات من يعرفونهم واستأذنوهم فأذنوا انتفى الإشكال نعم، لأن النقود لا تتعين فيجعل نصيبهم في يجعل نصيب هؤلاء هو الذي يذهب إلى المسجد.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- اختلاط أذونات المتبرعين بصرف الفائض سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- التصرف في فائض تبرعات إفطار جماعي مع عدم الوصول لبعض المتبرعين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- التصرف بمبلغ صدقة لم يُسلَّم لأهله مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كيف يتصرف بالباقي من وقف المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح استخدام تبرعات بناء المكتبة مؤقتاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي