السؤال
لي زوجة توفاها الله تعالى وتركت مالاً به صك شرعي إقراري لها به، وتركن أبناء ثمانية ست منهم صغار السن تحت كفالتي، وطلبت من الشخص المستأمن للصك الشرعي تسليمي الصك بصفتي شريكاً في الورث ومسئول عن أبنائي، ولكنه عارض، فهل من حقي ضمان حق أولادي وقبض وحفظ ما لديهم من أوراق وأموال، بما أني والدهم وأدرى بمصالحهم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- من هو الوكيل الشرعي لولي القاصر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية الهالك بعد مرور زمن طويل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وصية بمبلغ لكل ابن وعدم تنفيذها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي