السؤال
روى الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال: »لا تطأوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن«، فهل النهي للتحريم أم للكرهة؟ وما معنى الحوائل؟ وهل النهي عام للحرائر والإماء أم خاص بالإماء؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما هو الراجح في عدة الحامل المتوفى زوجها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث ولد الأمة المولود بدون نكاح فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما الذي يجوز للرجل أثناء حيض زوجته فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم نكاح الإماء في الإسلام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحرم الوطء في الحيض على الزوج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي