السؤال
ترك أحد أجدادنا وصية لزوجته بأن ترث مائة ريال عماني وجزء من المنزل، ولكن قبل وفاة الزوج توفيت الزوجة، وبعدها بشهرين توفي الزوج. فكيف ننفذ هذه الوصية؟ وهل تصح الوصية بعد وفاتها؟
الإجابة
الزوجة وارثة، ولا وصية لوارث بنص الحديث والإجماع، فلا يثبت الإيصاء لها ولو مات الزوج قبلها، وإن مات الموصى له قبل الموصي لم تثبت الوصية، اللهم إلا إن كانت من ضمان فتثبت في الحالين. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تثبت الوصية للزوجة في البيت المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بالمنزل للزوجة مع وجود أولاد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز توثيق هبة مشروطة للزوجة بعد الموت فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تلزم وصية المتوفى لأخته بعد وفاتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي