السؤال
أعطى شخص ابنته بيتاً وذلك عن ضمان لزمه لها، مع العلم أن له أولاد عمّ آخرين، وليس له أولاد فهل تثبت هذه العطية أم لا؟
الإجابة
لا مَانع من عطية الوالد لولده، ولو كان له ورثة آخرون، وإنما عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، إلاَّ إن كان تخصيصه لبعضهم بها بسبب ضمان لزمه له كما في صورة السؤال، فإن الضمان حق يجب الوفاء به، ولو بين الوالد وولده والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم توزيع الأب للأراضي بين الإخوة بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التسوية بين الذكور والإناث من الأحفاد في العطية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هبة الرجل لأولاده دون زوجاته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هبة الأم أرضا لأحد أبنائها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي