السؤال
رجل أراد أن يوصي لأولاده الأيتام ذكورا وإناثا بعد موته بغلة دكاكين، وتوزع الشهرية لهم عوضا عما أعطي إخوتهم لزواج وسلاح، مادامت قبضة الدكاكين باقية بأيديهم. فهل يحق له ذلك شرعا؟
الإجابة
الوصية للوارث باطلة بإجماع، إلا أن تكون عن ضمان، وعلى الرجل أن يعدل بين أولاده في العطاء، فلا يؤثر أحدا على غيره، لحديث النعمان بن بشير عند الربيع -رحمه الله- وغيره، وعليه فمن أعطى أولاده الكبار فعليه أن ينصف للصغار، فيعطيهم بمقدار ما أعطى إخوتهم، سواء منحهم في حياته أو أوصي لهم بعد مماته على أن تكون الوصية لكل منهم بقدر ما ناب من العطاء لكل واحد من إخوتهم، وإنما يعطي الذكر ضعف الأنثى. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وصية الوالد لبناته العاملات بمال دون الذكور سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ما حكم نقض الوصية للوارث وما يتعلق بها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي