وصية الوالد لبناته العاملات بمال دون الذكور

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الوصايا 2026-08-01

السؤال

مجموعة فتيات يقمن بإعطاء والدهن مبلغاً من المال شهرياً لأنهن موظفات، مع العلم أن لديه أبناء من الذكور ولا يعطونه، فأصبح المال لديه وفيراً، فهل يسوغ له أن يوصي لهن ببعض المال بعد وفاته دون الذكور؟

الإجابة

الجواب لا، لا وصية لوارث، وإنما إذا كان ذلك على سبيل الضمان فهذا من الحقوق، أو ما أشبه الضمان من المعاوضات كالتعويض عن مزيد رعاية وقيام بخدمة وتفرغ لرعاية الوالدين أو أحدهما فأراد أن يوصي لإحدى بناته التي قامت بذلك في مقابل تفريغها لنفسها والتفاتتها لوالديها وقيامها بشؤونهما وتخليها عن بعض ما كان يخص نفسها، فهذا من أقرب إلى المعاوضة، أما محض الإعطاء بعد الوفاة أي بوصية فهذا قد نُهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم ذكره، والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

وصية الوالد لبناته العاملات بمال دون الذكور
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي