السؤال
مجموعة فتيات يقمن بإعطاء والدهن مبلغاً من المال شهرياً لأنهن موظفات، مع العلم أن لديه أبناء من الذكور ولا يعطونه، فأصبح المال لديه وفيراً، فهل يسوغ له أن يوصي لهن ببعض المال بعد وفاته دون الذكور؟
الإجابة
الجواب لا، لا وصية لوارث، وإنما إذا كان ذلك على سبيل الضمان فهذا من الحقوق، أو ما أشبه الضمان من المعاوضات كالتعويض عن مزيد رعاية وقيام بخدمة وتفرغ لرعاية الوالدين أو أحدهما فأراد أن يوصي لإحدى بناته التي قامت بذلك في مقابل تفريغها لنفسها والتفاتتها لوالديها وقيامها بشؤونهما وتخليها عن بعض ما كان يخص نفسها، فهذا من أقرب إلى المعاوضة، أما محض الإعطاء بعد الوفاة أي بوصية فهذا قد نُهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم ذكره، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل يجوز توصيَّة البيت للبنات رغم وجود الأخت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للوصية تجاوز تقسيم الميراث الشرعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وصية الأب لابنه ذي الإعاقة تعويضا عن راتبه فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما نصيب الزوجتين من الميراث بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي