السؤال
رجل ترتب عليه مبلغ للوقف، وهو يطلب بإعفائه من المبلغ، والرجل كبير وضرير وفقير وعاجز عن سداد الدين، وبحيث إن العائد من الوقف يتم توزيعه على المستحقين من الفقراء والمساكين بالبلدة والمذكور من ضمن المستحقين، فهل يجوز إعفاؤه منه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- جواز إعفاء مستأجر فقير من الدين فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تسهيل دفع ديون إيجار الأوقاف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الإعفاء من إيجار وقف مسجد عند العسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التنازل عن حق الأوقاف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع النخلتين الموقوفتين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي