السؤال
امرأة أوصت بعد موتها بنخلة من مالها لوقف يوم عرفة، ثم قام زوجها بطناء تلك النخلة في حياتها وحصل شقاق بخصوصها بين زوجها وأهل البلد، فهل يصح أن تغير هذه المرأة النخلة التي أوصت بها بمبلغ معين بديلا عنها ينفق يوم عرفة حسب الوصية الأولى؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- بيع النخيل الموصى بوقفها وقسمة ثمنها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز تبديل وقف العقار قبل الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز البيع بدل الوقف لمصلحة السبلة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تبديل النخلة الوقفية في الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للموصي الرجوع عن الوصية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي