السؤال
رجل وقف نخلا وأرضا لأولاده، ولأولادهم من بعدهم، وحبس لهم غلته، وإذا عدموا فلفقراء المسلمين المستحقين، ولقد تأثر هذا الوقف بالقطع للطريق العام بأمر من له الأمر، فقطع واستحق تعويضا يبلغ ستة عشر ألفا وأربعمائة واثنين وستين ريالا عمانيا، فما هو قول الشرع الشريف في هذا المبلغ، أيقسم على الموجودين من أولاد أولاده أم يشترى به وقف ليأخذوا غلته؟ علما أن الموجودين الآن هم ابن ابن الموقف وابن وبنت ابنته فقط؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض الوقف للذرية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز شراء مال بالتعويض لضم الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز وقف البيت للابنتين واستئثارهما بالملك فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح الوقف للأحفاد ثم للمسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي