السؤال
ما الحكم فيمن يجلب عمالاً من الخارج ـ مثلاً ـ ويكونون في كفالته، ويتفقون مع كفيلهم على أن يزاولوا تجارة معيّنة يبيعون ويشترون، دون أن يتدخل الكفيل في ربحهم وخسارتهم، وإنما عليهم فقط أن يعطوه كل شهر مائة ريال مثلاً، فهل هناك حرمة في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفالة عمالة تتاجر في المحرمات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- فتح سجل تجاري لأجنبي مقابل مبلغ شهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي