السؤال
لقد أشكل علينا التفريق الموجود في الأثر في الشفعة بين ما باعه الابن لأبيه وما باعه الأب لابنه، والاستدلال بالحديث "أنت ومالك لأبيك"، وحسب فهمنا القاصر أن الظاهر أن المال إذا انتقل إلى الابن فهو لأبيه لا يعد انتقالاً حسب الحديث، وماذا يقال في الحديث الآخر "كل أحق بماله"، وهل الشفعة وجدت إلا لدفع المضرة( نرجو الإيضاح وتبيين الأرجح في المسألة ولكم الأجر؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي