السؤال
ما رأي الشرع الشريف في رجل هلك وترك ثروة، وكان قد أوصي بجزء منها لزوجته وبعض أبنائه دون الآخرين، وذلك وفاء لضمان لزمه، ولم يحدد بالوصية نوع الضمان. فهل هذه الوصية ثابتة شرعا؟
الإجابة
إن كان ذلك من ضمان فتثبت الوصية، وإن اتهم سائر الورثة الموصي أنه أراد إلجاءً، فلهم يمين على الموصى لهم أنهم لا يعلمون أنه قصد بذلك الإلجاء. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصية بحرمان البنات من الإرث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم الورثة بإخراج جميع الحجج والوصايا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوصية للولد من زوج سابق أثناء العصمة برجل آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي