السؤال
توفي جدي قبل ثمانين سنة وترك أولادا ذكورا وإناثا، وأوصى بإحدى المزارع أن تكون وقفا لأولاده الذكور دون الإناث، وكان لأبي نصيب منها كباقي إخوته، ثم بعد وفاته قسمت التركة وكان لي نصيب من هذه المزرعة، فدخل في نفسي أن وصية الجد باطلة، فأعطيت نصيبي من الميراث لأولادي الذكور، فهل فعلي صحيح؟ وإن كان لا، فهل لي أن أستغلها في حياتي ثم تكون ميراثا بين الذكور والإناث، علما أن الذي قسم ميراث الجد قضاة من طرف الإمام الخليلي أو الإمام غالب، لا أذكر من منهما بالتحديد؟
الإجابة
المفتي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تغيير الوقف للورثة المحتاجين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوقف على الذرية وهل هو جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض الوقف للذرية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز وقف المنزل للورثة بعد الموت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي