السؤال
إنني كتبت لزوجتي ورقة فيها ألفاً ريال عماني، وقد أخذت زوجتي الورقة وقد كتبت لها هذا المبلغ بعد مماتي، والآن أنا على قيد الحياة، فهل هذا يثبت أم لي الرجوع؟
الإجابة
إن كنت أعطيتها هذا المبلغ بعد وفاتك وقيدت بذلك العطية، فحكم ذلك حكم الوصية، "ولا وصية لوارث"(1)، وبما أنّ الزوجة وارثة فلا يثبت هذا العطاء إلاَّ إن كان من ضمان والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز كتابة منزل هدية للزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز توثيق هبة مشروطة للزوجة بعد الموت فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تصح الوصية بعد وفاة الموصى له؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصايا للوارث وضمانها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي