السؤال
والدي وعمي الأشقاء قاما بوقف مالهما الأخضر للخير وقفاً أبدياً، لا بيع فيه ولا شراء، ولا هبة ولا ميراث، ولا يرهن ولا يملك، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وبعد هلاكهما رغب الورثة بقسمة هذا المال الأخضر الموقوف بينهم، وهذا الوقف كان قد كتب على صك شرعي ولم يصدق من قبل المحكمة، وكاتبه والشاهد الثاني توفيا، أما الشاهد الأول فهو على قيد الحياة. فما قولكم في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف أتصرف في مال الوقف بعد الميراث فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض الوقف للذرية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وقف ذري متسلسل للذكور حتى ينقرضوا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم تقسيم أموال الوصية بين الورثة والواقف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي