هل يمكن قسمة المال الموقوف بين الورثة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#عام 2026-01-30

السؤال

والدي وعمي الأشقاء قاما بوقف مالهما الأخضر للخير وقفاً أبدياً، لا بيع فيه ولا شراء، ولا هبة ولا ميراث، ولا يرهن ولا يملك، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وبعد هلاكهما رغب الورثة بقسمة هذا المال الأخضر الموقوف بينهم، وهذا الوقف كان قد كتب على صك شرعي ولم يصدق من قبل المحكمة، وكاتبه والشاهد الثاني توفيا، أما الشاهد الأول فهو على قيد الحياة. فما قولكم في ذلك؟

الإجابة

الموقوف للخير يصرف في وجه الخير، وليس للوارث فيه نصيب، فكيف يقتسمه الورثة؟ والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي