السؤال
نحن جماعة أولاد عمران أوصى لنا جدنا عمران بأرض تكون وقفا لأولاده يوزع عائدها عليهم، وقد مضى على ذلك سنوات طوال، ولكن مع تقلب أحداث الزمن وتوزع مصادر الرزق اضطر بعض أولاده إلى الهجرة خارج الولاية فسكنوا واستقروا هناك، ومنهم من غير قبيلته ومنهم من بقي عليها. فهل يحق لأولاده الذين غيروا قبيلة جدهم أن ينتفعوا من هذا الوقف؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل الوقف على الورثة ثابت شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز البيع بدل الوقف لمصلحة السبلة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض الوقف للذرية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وقف المزرعة على الأولاد الذكور دون الإناث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي