السؤال
امرأة وجدت لها وصية واعتراف، والإشكال في وصيتها لرجل يدعى مسعود بمائة ريال عماني ولزوجته عائشة، ولقد ذكر في الاعتراف أنها لمسعود المذكور بسبعمائة ريال عماني ولزوجته بثلاثمائة ريال عماني. فما الذي يعتمد، أينفذ ما تنص عليه الوصية أم ينفذ ما ينص عليه الاعتراف، علما بأن الوصية متقدم تاريخ تحريرها عن تاريخ تحرير الاعتراف؟ وهل تجوز وصيتها بجميع ما تبقى من مالها لمسجد ما؟ وهل يصدق قولها في الاعتراف إنها لا تعلم بوارث يرثها؟ وهل لفظ: "وجميع الذي تتركه بعد موتها" في الاعتراف يدل على جميع المال مع البيت، أم يدل على ما تبقى دون البيت؟ نرجو من سماحتكم إيضاح ما جاء في هذه الوصية، وكذلك الاعتراف، ولمن يكون ميراثها؟ علما بأننا حسب بحثنا لم نتوصل إلى وارث يرثها؛ لا من الفروض ولا التعصيب ولا من الأرحام، ويقال إن هناك ورثة لمعتقها، أيرجع ميراثها إليهم إن لم تثبت وصيتها للمسجد؟ وكذلك هل يرث الذكور فقط أم الذكور والإناث يقسم بينهم بالسوية، وذلك إذا ثبت لهم ميراثها شرعا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي