السؤال
عن رجل توفي وترك زوجتين، حيث أوصي لهما بالقيام الكافي أثناء العدة، وهاتان الزوجتان كل واحدة منهما في بيت لوحدها، وكل واحدة عندها في البيت ولدها وعائلتها، وعند الهالك عدة أولاد متفرقين، كل واحد في بيته. فما ترى لهاتين الزوجتين على الورثة الواجب دفعه لكل واحدة منهن من دراهم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية الهالك بعد مرور زمن طويل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بالمنزل للزوجة مع وجود أولاد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تصح الوصية بعد وفاة الموصى له؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تصح وصية تغيير أحكام الميراث فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي