السؤال
جاء في شرح الجامع الصحيح الجزء الثالث، عند الحديث عن مسألة بيع الربوي بالربوي ما نصه: " أمّا إذا كان الربوي يشاركه مقابله في العلة، فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فإنه يشترط التقابض إجماعاً، وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البُرّ بالشعير أو التمر أو العكس، فظاهر الحديث المنع وإليه ذهب الجمهور "(4). والسؤال عن ما يلي: ـ أ ـ ما وجه التفريق بين الذهب والفضة وغيرهما من الأجناس، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع شرط التقابض، ولا يجوز في غيرهما من الأجناس؟ ذلك لأن الذهب والفضة مشتركان في النقدية، فكلاهما ثمن للمثمنات، وقد نص حديث طلحة بن عبيد الله(5) على عدم الجواز التعامل فيها بالصرف إلاًّ يداً بيد، وعليه الإجماع. والله أعلم. ب ـ الجمهور يقولون بأن البر والشعير جنسان كما حكى عنهم ذلك الشيخ السالمي ـ رحمه الله ـ فلم يمنعون بيع أحدهم بالآخر وقد اختلف الجنسان؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي